من ضوابط اختيار الزوجة: اختيارُ ذاتِ الدِّينِ


 من ضوابط اختيار الزوجة: اختيارُ ذاتِ الدِّينِ



يُستَحَبُّ نِكاحُ ذاتِ الدِّينِ، نصَّ عليه الشَّافعيَّةُ، والحَنابِلةُ، وهو الظَّاهِرُ من مذهبِ الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ

الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:

1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ: لِمالِها، ولحَسَبِها، ولِجَمالِها، ولِدِينِها؛ فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يداك  ))

2- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الدُّنيا مَتاعٌ، وخَيرُ مَتاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالحةُ  ))



إرسال تعليق

أحدث أقدم