من ضوابط اختيار الزوجة: اختيارُ ذاتِ الدِّينِ
يُستَحَبُّ نِكاحُ ذاتِ الدِّينِ، نصَّ عليه الشَّافعيَّةُ، والحَنابِلةُ، وهو الظَّاهِرُ من مذهبِ الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ: لِمالِها، ولحَسَبِها، ولِجَمالِها، ولِدِينِها؛ فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يداك ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الدُّنيا مَتاعٌ، وخَيرُ مَتاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالحةُ ))