الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ إذا تَرَك أو أذِنَ له
يجوزُ الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ إذا تَرَكَ أو أذِنَ له، أو أنَّ الأوَّلَ لم يُصرَّحْ له بالإجابةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحنابِلةِ، وحُكِيَ الاتِّفاقُ على ذلك
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أن يَبيعَ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبَةِ أخيه، حتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يَأذَنَ له الخاطِبُ ))
وَجهُ الدَّلالةِ: في قَولِه: ((حتى يترُكَ الخاطِبُ الأوَّلُ، أو يأذَنَ له)) دليلٌ على حِلِّه إن ترَكَ أو أذِنَ
2- عن فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ: ((أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصٍ طلَّقَها البتَّةَ، وهو غائِبٌ، فأرسَلَ إليها وكيلَه بشَعيرٍ فسَخِطَتْه، فقال: واللهِ ما لكِ علينا من شيءٍ! فجاءت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرَت ذلك له، فقال: ليس لكِ عليه نَفَقةٌ، فأمرها أن تعتدَّ في بيتِ أمِّ شَريكٍ، ثم قال: تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتَدِّي عند ابنِ أمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه رجلٌ أعمى تَضَعين ثيابَك، فإذا حلَلْتِ فآذنِيني. قالت: فلمَّا حلَلْتُ ذكَرْتُ له أنَّ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وأبا جَهمٍ خَطَباني، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أمَّا أبو جهمٍ فلا يَضَعُ عصاه عن عاتِقِه، وأمَّا مُعاويةُ فصُعلوكٌ لا مالَ له؛ انكِحِي أسامةَ بنَ زَيدٍ؛ فكَرِهْتُه. ثمَّ قال: انكِحِي أُسامَةَ، فنكَحْتُه، فجعل اللهُ فيه خيرًا، واغتَبطْتُ به ))
وَجهُ الدَّلالةِ: الحديثُ دَليلٌ على جوازِ الخِطبةِ على خِطبةِ الغيرِ ما لم يُجَبِ الأوَّلُ