الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِم إذا صُرِّح له بالإجابةِ ولم يأذَنْ ولم يَترُكْ
لا يجوزُ الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ إذا كان قد صُرِّح للخاطِبِ بالإجابةِ ولم يأذَنِ الخاطِبُ الأوَّل للخاطِبِ الثَّاني، ولم يَترُكْ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((ولا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتى يَنكِحَ أو يَترُكَ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((ولا يخطُبُ الرجُلُ على خِطبةِ أخيه)) هذا نَهيٌ، والأصلُ في النَّهيِ التَّحريمُ
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: ((نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أن يَبيعَ بَعضُكم على بيْعِ بَعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبَةِ أخيه، حتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يَأذَنَ له الخاطِبُ ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك : ابنُ العربيِّ، وابنُ قُدامةَ، والنَّوويُّ، وابنُ تيميَّةَ، والصَّنعانيُّ
ثالثًا: لِما في ذلك من إفسادٍ على الخاطِبِ الأوَّلِ
رابِعًا: لِما في ذلك من إيقاعِ التباغُضِ والعَداوةِ بين المُسلِمين